للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - مذهب بعض الشافعية]

وهناك من فقهاء الشافعية من يرى أنه ليس للمستأجر أي حق في الزيادة، ولا رجوع له فيها بعد انقضاء مدة الكراء؛ سواء كانت متميزة أم غير متميزة، وهو رأي مرجوح عندهم كما ذكره الإمام ابن حجر الهيتمي المكي (١).

[٤ - مذهب الحنابلة]

أنه في حال حصول زيادة في المستأجر فإنه لا يتملك الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة، وهو غير تام الملك؛ كالموقوف عليه والمستأجر والموصى له بالمنفعة؛ وذلك لقصور ملكه ولا يتملك لجهة وقف الأرض إلا بشرط واقف أو رضا مستحق إن لم يكن هناك شرط؛ إذ إن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتًا على المستحق، وإنما الذي يتملك ذلك بالقيمة بعد انقضاء المدة هو ناظر الوقف، كما أنه لا يتملك الغراس أو البناء؛ سواء كانت الإجارة صحيحة أم فاسدة؛ لوجود الإذن في وضعه في أرض الوقف، وإذا كان لا يقلع فعلى مالكه أجرة المثل (٢).

[٥ - مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم الضابط العام في ذلك؛ فقال: "وكل ما عمل الأجير شيئًا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه، وله تأخيره بغير شرط، حَتَّى يتم عمله أو يتم منه جملة ما؛ لأن الأجرة إنما هي على العمل، فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة، وكذلك كل ما استغل المستأجر الشيء الذي استأجر فعليه من الإجارة بقدر ذلك أيضًا" (٣).

[٦ - مذهب الزيدية]

وعند الزيدية أنه إذا زاد المستأجر في العين المستأجرة زيادة أمر مرغب فيها؛ كالبناء والإصلاح، ثمّ أجَّرها بأكثر لأجل تلك الزيادة .. طابت له الزيادة، وإن لم يأذن


(١) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي الشافعي، ٣/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٢) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى، السيوطي، ٣/ ٦٩٣ - ٦٩٤.
(٣) المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري، ٧/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>