للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول شروط الشخص الواقف]

المراد بهذا المبحث هو الشروط الشرعية التكليفية التي ينبغي توافرها في الواقف ليصح منه الوقف، وليس الشروط التي يضعها الواقف في وقفيته، والتي تسمى الشروط الجعلية، وتهدف إلى تحقيق مصلحة العقد، ولا تخالف الشرع على المذهب الفقهي المجوز للشروط.

وشروط صحة الوقف أنواع؛ منها ما يرجع إلى الواقف، ومنها ما يرجع إلى الموقوف، ومنها ما يرجع إلى مصرف الوقف، ومنها ما يرجع إلى صيغة إيجابه.

أما الشروط التي تتعلق بالواقف - والواقف هو من يصدر عنه الوقف وهو أحد أركان الوقف - فهي "أن يكون من أهل التبرع؛ لأن الوقف إما إسقاط، أو تبرع، وفي كل إخراج لملكه لا في نظير عوض" (١)، وأهلية التبرع المعبر عنها بكمال الأهلية تتحقق عند توافر الشروط الآتية:

[الفرع الأول: البلوغ]

البلوغ لغة: الوصول، يقال: بلغ الشيء يبلغ بُلوغًا وبلاغًا؛ أي: وصل وانتهى (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلا للتكاليف الشرعية (٣).


(١) أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ط ٤، ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢ م، ٣٤٥.
(٢) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط ١، مادة (بلغ)، ٨/ ٤١٩.
(٣) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، المادة (٩٨٥)، ٢/ ٧٠٥، وشرح الزُّرقاني على مختصر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٢ هـ / ٢٠٠٢ م، ٥/ ٥٢١، والمطلع على أبواب الفقه، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م، ٤١، وتحرير ألفاظ التنبيه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>