للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إلى أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني (١)، كما أن هذا هو مذهب المالكية (٢).

[سبب الخلاف]

يرجع سبب الخلاف إلى أنه: هل حيازة الموقوف وقبضة شرط لصحة الوقف وتمامه أم لا؟

فمن قال: إن الحيازة ليست شرطًا لصحة الوقف أجاز اشتراط الواقف أن تكون النظارة له، ومن قال: إن الوقف يفتقر إلى حيازة ولا يتم إلا به أبطل هذا الشرط، وألزم إقباضه للموقوف عليه، وأنه متى لم يحز الموقوف عن الواقف حتى مات؛ فإن الوقف باطل.

كما أنه من أسباب الخلاف في اشتراط الواقف النظارة لنفسه: أن هذا لا يخلو من أمرين؛ الأول: أن يكون الوقف على صغار ولده أو من في حجره؛ فقد ذهب غالب الفقهاء إلى أن الشرط صحيح؛ لأنه شرط مؤكد؛ إذ من كان كذلك فهو الذي


(١) قال علاء الدين أبو بكر الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: "ومنها (أي من شرائط جواز الوقف المتعلقة بالواقف): أن يخرجه الواقف من يده، ويجعل له قيمًا، ويسلمه إليه، عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط" (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢ م، ٦/ ٢١٩).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م، ٢/ ٤١٩، والذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٢٩، والشرح الكبير، أحمد بن محمد الدردير، ٤/ ٨١، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٢٥، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جُزَيٍّ الكلبي الغرناطي، حقَّقه وعلق عليه: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٣٤ هـ/ ٢٠١٣ م، ٦١١ - ٦١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>