للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

يمكن الاستدلال لهم من كلام ابن رشد بأن الدنانير والدراهم مما يُعرف بعينه إذا غيب عليه، فيُخشى معه الجهالة ووقوع النزاع.

القول الخامس: أنه إن قصد بوقف الدنانير والدراهم أن يصاغ منها حلي؛ صح، وإن قصد بها الإقراض أو الاتجار؛ فلا يصح، وهو وجه عند الشافعية، هو الأصح عندهم، غير أن هذا القول لا ينطبق على وقف الأوراق النقدية المتعارف عليها اليوم، والتي حلت محل النقدين الدراهم والدنانير؛ لأنه لا يصاغ منها حلي، ولا يتخذها الناس للزينة.

فقد جاء في روضة الطالبين للنووي من الشافعية: "ويصح وقف الحلي لغرض اللبس، وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير، وتردد هو فيه" (١)، وفي كتاب تيسير الوقوف: "يصح وقف الحلي للبس النساء، والدراهم والدنانير لتُصاغ حليًا مباحًا" (٢).

الأدلة:

استدلوا لما ذهبوا إليه بأن الدراهم والدنانير مما يتلف بالاستعمال، فلا يصح وقفها، لأن الوقف يراد للدوام، وإذا قصد بوقفها أن تصاغ حليًا جاز ذلك؛ لأن الحلي مما يدوم ويصح وقفه (٣).

ثالثًا: مسألة وقف المنقول:

تقسم الأموال تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، ومن هذه التقسيمات من حيث كونها ثابتة أو منقولة إلى قسمين:

القسم الأول: الأموال غير المنقولة، وهي العقارات من أراض وبناء.


(١) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٥١٣.
(٢) نهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ١٦٣.
(٣) انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>