للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحالة الثالثة: فسق الناظر]

أن يولِّي الواقف النظارة لفاسق، أو جعل له النظارة وهو عدل ثم فسق فيضم القاضي إليه ناظرًا أمينًا.

قال ابن قدامة من الحنابلة: وإن ولاه الواقف وهو فاسق، أو ولاه وهو عدل وصار فاسقًا؛ ضمَّ إليه أمين لحفظ الوقف ولم تزل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين (١) وقال البهوتي من الحنابلة: ويُضمُّ إلى الفاسق عدل (٢).

قال الحلي من الإمامية: ولو جعل النظر الأجنبي عدل ثم فسق؛ ضمَّ إليه الحاكم أمينًا، ويحتمل انعزاله بنفسه (٣).

[الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر]

يرى بعض الحنفية أن للقاضي أن يدخل مع الناظر الذي يثبت خيانته شخصًا آخر؛ ليقوم مع الناظر الأول بأعمال النظارة، فقد نقل ابن عابدين من الحنفية ما جاء في فتاوي الإسماعيلية بأنه ليس للناظر معارضة المتولي إلا أن يثبت أن نظارته بشرط الواقف.

ثم قال ابن عابدين معقبًا عليه، وفيه نظر إذ لو نصبه القاضي ناظرًا على المتولي لثبوت خيانته لم يستقل المتولي بالتصرف (٤).

مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:

اختلف الفقهاء في استقلال الناظر الأصيل بالتصرف بعد أن يضم إليه القاضي ناظر حسبة على قولين:

القول الأول: الناظر الأصيل لا يستقل بالتصرف، بل يرجع إلى ناظر حسبة ولا يتصرَّف إلا بإذنه:


(١) انظر: المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ٦/ ٢١٤.
(٢) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠.
(٣) انظر: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣١٤.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٥٨ - ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>