للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاحيات ولي الصدقة دون الموقوف عليه؛ إذ إنه يملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة، وإلا لملك أكثر مما يملك (١).

وفقهاء الشافعية يرون أن الموقوف عليه إذا لم يكن ناظرًا فإنه لا يجوز له أن يؤجر الوقف؛ إذ إن هذا التصرف لا يصدر إلا من الناظر أو نائبه، إلا إذا كان الواقف قد شرط ذلك للموقوف عليه، أو قد أذن له الناظر بذلك؛ ففي الأولى يجوز للموقوف له أن يؤجر بولاية له في هذا الشأن، وفي الثانية يكون وكيلًا في التأجير عن الناظر (٢).

وترتب على هذه المسألة عدة أحكام ومسائل، وهي كما يأتي:

[أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته]

فالأجرة التي قبضها ينبغي أن تكون للوقف، ولا تبرأ ذمة مستأجر الوقف بالدفع للموقوف له لأنه أعطى من لم يملك، وينبغي على الناظر أن يطالبه بالأجر، ويرجع المستأجر على الموقوف عليه فيما أقبضه (٣).

[ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف]

يمنع من تأجير الوقف فإن ما سبق من مسائل تطبق.

[ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه]

ففيها أقوال:

القول الأول: وجوب تطبيق شرط الواقف ويمثل هذا القول فقهاء المالكية والحنفية، والحنابلة، والشافعية في الأصح، والإمامية على التفصيل الآتي:


(١) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٦/ ٦١١، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، ط ١، ١٣٢٣ هـ./ ١٩٠٢ م، ٢٠٦.
(٢) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، ٥/ ٣٨٦، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٩.
(٣) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي، مطبعة الإرشاد بغداد، ١٣٩٧ هـ./ ١٩٧٧ م، ٢/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>