للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، والشافعية على الأصح (٤) إذا شرط الواقف ألا يؤجر الموقوف أصلًا، أو ألا يؤجر أكثر من سنة مثلًا .. صحَّ الوقف ووجب اتباع شرطه؛ للقاعدة المعروفة أن "شرط الواقف كنص الشارع".

أما فقهاء الإمامية فإن الشرائط التي يشترطها الواقف تصح، ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة، أو لا يؤجر على غير أهل العلم، فلا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم، وقد استند فقهاء الإمامية على القاعدة التي قرروها من أن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، فإذا وضع الواقف شرطه وكان مشروعًا لا يخالف حكمًا شرعيًا ثابتًا؛ فإنه يجب العمل به، ولا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط فيه مع جوازه شرعًا، بلا خلاف صريح، وهو الحجة، وللزوم الوفاء بالعقود والشروط (٥).

واستثنى الشافعية من ذلك ما سموه حال الضرورة، كما لو شرط الواقف ألا تؤجر الدار أكثر من سنة ثم إنهدمت، وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين؛ فيجوز


(١) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، ٦٣.
(٢) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، طبعة ١٩٩٤ م، ٦/ ٣٢٩، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، دراسة وتحقيق: د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ./٢٠٠٣ م، ٣/ ٤١، وحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٩٦.
(٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٥، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٤/ ٣٩٥.
(٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، السيوطي، ٤/ ٣٩٥، ٣/ ٦١٨، ودقائق أولي النهي لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، البهوتي الحنبلي، ٢/ ٥٠١.
(٥) انظر: مباني منهاج الصالحين، السيد تقي الطباطبائي القمي، مسألة ٩٢، ٩/ ٥٠٦، ورياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، الطباطبائي، ١٠/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>