ولكن هناك اختلافا بين الوقف والإقطاع تتمثّل في موارد هي:
١. أن الوقف عادة يصدر من الأفراد، بينما الإقطاع يصدر من إمام المسلمين.
٢. الوقف يكون في الأعيان التي فيها فائدة وهي محياة، بينما الإقطاع يكون في المصادر الطبيعية الميتة.
٣. الوقف يسوّغ للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف، بينما الإقطاع هو أسلوب إسلامي لتقسيم العمل، فيتولد من العمل في الموارد التي أقطعت، حقّ أو اختصاص.
٤. الوقف إذا لم يستفد منه الموقوف عليه لا يخرج عن كونه وقفًا، ويبقى الانتفاع موجودًا للموقوف عليه، بخلاف الإقطاع، فلا يجوز تأخير الشروع في العمل في الأرض المقطَعة، بل يكون التأخير من دون مبرر مسوِّغًا لإخراج العين المقطَعة من يد المقطَع له.
ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:
اختلف الفقهاء في صحة وقف الملوك والأمراء من بيت المال على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز الوقف إذا كان في عموم مصالح المسلمين، ومنعه إذا كان على معين، وهذا قول الجمهور من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنابلة، وزيدية، فقال ابن عابدين:"ولو وقف السلطان من بيت المال لمصلحة عمت؛ كالوقف على المسجد .. فإنه يجوز"، لكنهم منعوا وقف السلطان إذا كان على معين؛ لأن بيت المال هو لمصالح المسلمين.
وعلّل المالكية الجواز بأن السلطان وكيل عن المسلمين، فهو كوكيل الواقف، وقال ابن قاضي شهبة الشافعي: وهو ما أفتى به كثيرون، منهم ابن أبي عَصرون والنووي، ونص بعضهم أنه المعتمد في مذهب الشافعية.
القول الثاني: الجواز مطلقًا؛ سواء كان الوقف على جهة عامة أم على معين، وهذا قول عند بعض الشافعية، واستمسكوا بوقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سواد العراق.