للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنافع تتفاوت قيمها بالسنين، وربما تهلك العين في المدة، فيتنازعان في قدر الواجب من الأجرة، ومن قال بالأول يوزع الأجرة المُسَمَّاة على قيمة منافع السنين، فينقطع النزاع. وبنى القولين بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين، أو في شيء إلى أجلين، ففي قول يجوز أخذًا بظاهر السلامة، وفي قول: لا لما عساه أن يقع من الجهالة بالأجرة، ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: "فالأصح الجواز" - بالواو - لأن القاضي أبا القاسِمِ بنَ كَجٍّ حكى طريقة أخرى قاطعة بإنه لا يجب التقدير، واختارها مذهبًا (١).

[المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك]

هي مسألة مستجدة، وتتناول صيغة جديدة من صيغ الإجارة، وهي ذات صور عديدة بعضها لا ينسجم مع أحكام الوقف وضوابطه، إلا أن هناك من صورها ما يصلح في باب الوقف وهو أن تؤجر إدارة الوقف (أو الناظر) الأرض الموقوفة لمستثمر (شخصيًا اعتبارًا كان أو شخصيًا طبيعيًا) مع السماح له بالبناء عليها سواء مباني أو محلات أو غير ذلك حسبما سيتم الاتفاق عليه، ويستغلها المستثمر فترة من الزمن ثم يعود كل ما بناه المستثمر بعد انتهاء الزمن المتفق عليه إلى الوقف، إذ يتضمن العقد تعهدًا بالهبة من قبل المستثمر تلك المباني وغيرها إلى الوقف، أو أن يتضمن أحد بنود عقد الإجارة هبة معلقة أو وعدًا بالبيع ثم يتم البيع في الأخير بعقد جديد، ويمكن أن ينص في العقد على أن تعطى للوقف أجرة ولو كانت قليلة حتى يستفيد منها في إدارة أموره، وقد يقال بجواز تمديد الفترة لقاء ذلك (٢).


(١) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) (هو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكر، ١٢/ ٣٩٨ - ٣٤١.
(٢) انظر: قرار رقم ١١٠ (٤/ ١٢) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض من ٢٥ جمادى الآخرة إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ الموافق ٢٣ - ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>