اهتمَّ الفقهاء بتحديد وظائف الناظر، أو القيم أو المتولي على الوقف، وبيَّنوا ما له وما عليه، وطرق تعيينه، وعزله، ومتى يكون ضامنًا ومتى لا يكون؟ كما اهتمُّوا بتفصيل مسؤولياته الدينية والمدنية نحو الوقف والموقوف عليهم .. وغير ذلك من المسائل المرتبطة بمسؤولياته ووظائفه.
ولقد تنوَّعت آراء المدارس الفقهية الإسلامية بين التوسعة والتضييق في بيان حدود تصرفات النظَّار، فتوسَّعت في جملة المذاهب، وضاقت في دائرة الفقه الظاهري؛ لمنعهم القياس والعمل بالمصالح المرسلة .. وغيرهما، وهما غالب وسائل اجتهادات الفقهاء، كما يمنعون بعض التصرُّفات؛ كحكم الاشتراط مثلًا؛ لعملهم بظاهر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ أُنَاس يَشْتَرِطُونَ شروطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ الله عزَّ وجَلَّ، مَنِ اشْتَرَطَ شرطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَلَيْسَ لَه، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ الله عَزَّ وجَلَّ أَحَقُّ وَأوْثَقُ"(١).
ومن هذه الوظائف نذكر ما يأتي:
أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:
يعدُّ زيادة الأصول الموقوفة من أهم انشغالات الفقهاء قديمًا وحديثًا، ويتمحور الهدف من وراء ذلك في أمور؛ أبرزها:
- توسيع دائرة النفع من الوقف حسب اختلاف مضامينه.
- تعظيم العائد المالي للوقف.
- تحقيق فرص جديدة للاستثمار في المجتمع، وتوفير مناصب شغل؛ مما يسهم في التخفيف من البطالة.
ولهذه الأسباب وغيرها نجد الفقهاء يعدُّون من وظائف الناظر: العمل على زيادة أصوله.
(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ٢/ ٥٧٦.