للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض]

اختلف الفقهاء في حكم قسمة المشاع الذي بعضه وقف وبعضه طلق إذا لم يكن في القسمة رد على قولين:

القول الأول: جواز قسمة المشاع، ولزوم إجابة الطالب للقسمة، وبه قال صاحبا أبي حنيفة وهو المذهب عند الحنفية (١)، وقال به المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو أحد القولين عند الشافعية (٤)، وهو مذهب الإمامية (٥).

الأدلة:

١ - أن القسمة إفراز وتمييز للوقف عن غيره لا بيع (٦)، ويدل على أنها إفراز ما يأتي:

- أن القسمة تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بينما.

- أن القسمة لا تفتقر إلى لفظ التمليك، ولا تجب فيها الشفعة، ويدخلها الإجبار، وتلزم بإخراج القرعة، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك (٧).

٢ - أنه لا ضرر في هذه القسمة على أحدٍ، مع حاجة الشركاء إليها؛ ليتمكن كل واحد من التصرف في ماله على الكمال، ويتخلص من كثرة الأيدي وسوء المشاركة التي تؤدي في الغالب إلى النزاع والمخاصمة (٨).


(١) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٢.
(٢) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٢٣٩، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٦.
(٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٢٩/ ٧٦ - ٧٩، والمبدع، ابن مفلح، ١٠/ ١٣١.
(٤) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٤/ ٥٣٦.
(٥) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، ٩/ ١١٣.
(٦) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٦، والمهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩١، والمغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣٨.
(٧) انظر: المغني، ابن قدامة، ١٤/ ١٠٠ - ١٠١، والمهذب، الشيرازي، ٨/ ٢١٢.
(٨) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩١، ومغني المحتاج، الشربيني، ٤/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>