للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)]

يطلق بيت المال على: الجهة التي تملك المال العام للمسلمين، والمال العام هنا هو: كل مال تثبت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا، فقال القاضي الماوردي: "كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال، ثم قال: وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان" (١).

ويجوز عند الإمامية لولي الأمر "رئيس الدولة" إذا كانت تتوفر فيه ولاية الأمر "أن يوقف من أموال بيت المال وقفًا لعامة المسلمين، لأنّ المال العام الذي هو للمصالح العامّة للإنسان أو للمسلمين، يجوز أن يجعل وقفًا للمصالح العامّة أو المصالح المسلمين من قبل وليّ الأمر، إذ ما دامت الغاية هي النفع العام بهذا المال، فلا فرق بين أن يُصرف على المسلمين أو يصنع لهم مصنعًا يوقف عليهم، فإنّ الصرف على المصالح العامّة يكون مصداقًا للوقف في سبيل الله، ويكون الوقف على عامّة المسلمين مصداقًا للمصلحة العامة، ولعلّ لوضوح هذا الأمر لم يتعرّض له أكثر فقهاء الإمامية، فقد نصّ السيّد الطباطبائي اليزدي في ملحقات العروة؛ فقال: "يجوز أن يُشترى ملك من سهم سبيل الله من الزكاة، ويوقف مسجدًا أو مدرسة أو خانًا للزوار والحجاج أو على الفقراء .. أو نحو ذلك، مما فهي مصلحة للمسلمين، كما أنّه يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من المهم المذكور، أو مما مصرفه وجوه البرِّ" (٢).

والواقف لأرض من الأراضي لا يخلو: إما أن يكون مالكًا لها في الأصل، فإن كان كذلك فلا خفاء في صحة وقفه لتحقق شرط الملك؛ وإن كان الواقف غير مالك فلا يخلو، إما أن وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له، أو بشراء من بيت المال، أو من غير شراء من بيت المال (٣)، وتفصيل هذه المسائل على النحو الآتي:


(١) الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، دار الحديث، القاهرة، ٣١٥.
(٢) ملحقات العروة الوثقى، منشورات مكتبة الداوري قم، إيران، ٢/ ٢٦٨.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>