للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإباضية (١) على اشتراط كون الناظر أمينًا، فإن كان خائنًا ولم يكن أمينًا فقد اتفقوا على عزله، ولكن لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته، بل بخيانة ظاهرة ببينة، وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده.

[مسألة: خيانة ناظر الوقف]

صرَّح فقهاء الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والزيدية (٤) بأن: الخيانة من المتولي تكون بأخذ بعض الغلَّة، إن لم يكن مصرفًا، وإن كان مصرفًا؛ فبأن يستهلك الغلَّة مع حاجة الوقف إليها، أو يحاول بيع الوقف أو رهنه، وأكَّدوا على بطلان ولاية الخائن؛ وذلك لأن الولاية مقيَّدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود؛ وتولية النظارة لغير المأمون شرط مخالف لحكم الشرع؛ فيبطل؛ لأن الحاكم ناظر لمصلحة الوقف، فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه؛ دفعًا للضرر عن الوقف، كما أن الولاية على الوقف لا بدَّ فيمن هي إليه من أن يكون ساعيًا في جلب مصالحه ودفع المفاسد عنه، ومن أعظم المفاسد أن يكون خائنًا غير أمين، ومعلوم أن من لم يتنزَّه عن محظورات الدين، وتساهل عن القيام بفرائضه، لا يُؤْمَن في الأموال.


(١) انظر: منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، ٧/ ٦٨، وجوابات الإمام السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي، تنسيق ومراجعة: د. عبد الستار أبو غدَّة، مكتبة السالمي سلطنة عمان، ٢٠١٠ م، ٣/ ٤٧٠، وكتاب الضياء، سلمة بن مسلم بن إبراهيم الأزدي العوتبي الصحاري، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط ١، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م، ٢٠/ ١٦١.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، وشرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور بـ "ابن الهمام"، ٦/ ٢٣٢، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، ١/ ٢٩٩.
(٣) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/ ٢١٩.
(٤) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، ٣/ ٣٣٠، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٨/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>