للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: النسل: الأبناء وأبناء وأبنائهم الذكور: قال بعض المالكية كالفقيه ابن العطار: "إن النمل بمنزلة الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات، إلا أن يقول: المحبس نسلي ونسل نسلي، كما إذا قال: عقبي وعقب عقبي، وأما إذا قال: ولدي أو عقبي مفردا، فلا يدخل فيه البنات" (١)، وهي الرواية الثانية عن الحنابلة (٢).

[٣٠) الورثة]

الورثة في أصل اللغة: من ورث، وهم هنا: مجموع الناس الذين يخلفون الميت في ماله ويمتلكونه (٣)، أو هم الأشخاص الذين لهم حق في تركة الميت، بسبب قرابة أو زوجية أو ولاء، وهذا المفهوم متفق عليه بين الفقهاء، وإن اختلفوا في تحديد أسباب الميراث، فالقرابة والزوجية مجمع عليهما، والولاء مختلف فيه.

والوقف على الورثة تتناوله الحالتان الآتيتان:

[الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف]

الصيغة الأولى: وقفت على فلان ثم على ورثتي أو على ورثتي وفلان وفيها اتجاه يري: ثبوت الوقف للأجنبي دون الوارث: ظاهر الرواية عن المالكية إن وقف على وارثه وعلى أجنبي عنه ثم مات الواقف - إلا أن يحوزه في حياته - عمل بشرطه في الأجنبي، وعاد "سهم الوارث ميراثًا" (٤).

الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على ورثتي أو على الورثة: ظاهر الرواية من المالكية جوازه إن حازه في حياته وصحته (٥).


(١) المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٣٧.
(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٨٧.
(٣) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢/ ١٩٩ وما بعدها.
(٤) إرشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَام مَالِك، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد شهاب الدين المالكي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط ٣، ١٠٧.
(٥) انظر: جامع الأمهات ابن الحاجب، ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>