للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه: فإن زاد المقر وقال: وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبدًا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين كانت حصته وقفًا على من أقر، ثم إن صدق أولاد المنكر عمهم فيما في يده أخذوا استحقاقهم منه، ولا يبطل حقهم منه بإنكار أبيهم، وإن وافقوه بعد موت أبيهم فيما كان في يده صارت كلها وقفًا، وإن تابعوه على الإنكار يحرمون من الوقف، وإن وافقه كلهم في حياة أبيهم وأنكروا بعد موته صارت كلها وقفًا لإقرارهم السابق، وإن وافقه بعضهم وأنكر بعضهم بعد موت أبيهم يضم نصيب الموافق إلى الوقف وتقسم غلته على حكم ما اعترفوا به، ونصيب المنكر منهم ملك له (١).

د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:

وله حالتان:

الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:

ومثاله أن يقر رجل صحيح بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك صح إقراره، وتصير وقفًا على الفقراء المساكين، لأن الأوقاف تكون في يد القوام عادة، فلو لم يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة، ولا يجعل هذا الواقف لها إلا أن يقيم بينة فإن الأرض كانت له حين أقر فحينئذ يكون هو الواقف لها (٢).

الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:

وله صور:

[الصورة الأولى: تعيين الواقف]

فلو أقر الأجنبي ذي اليد بأن هذه الأرض كانت لفلان بن فلان وقد وقفها في وجوه سماها فإنه يرجع إلى الواقف إن كان حيًا وإلى ورثته إن كان ميتًا في الوقفية وعدمها (٣).


(١) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي، ٤٧، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، ١٥٧.
(٢) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي، ٤٤.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>