للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف من أصله فيصح الوقف، وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته البقاء عينه (١).

ومثل له الشافعية بما يأتي:

لو وقف بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء، أو شرطه الغيره، أو شرط عوده إليه بوجه ما؛ كأن شرط أن يبيعه، أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء؛ بطل على الصحيح (٢).

ومثل له الحنابلة بما يأتي:

- إذا وقف على ذمي وشرط استحقاقه ما دام ذميًّا، فيبطل هذا الشرط، ويستمر له إذا أسلم (٣).

- أو إذا وقف مسجدًا وخصص المصلين فيه بمذهب معين؛ فيبطل هذا الشرط ولا يختص المسجد بهم؛ لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم الاختصاص، فاشتراط التخصيص ينافيه (٤)، وهذا الأصح عند الزيدية (٥).

- أو إذا شرط الواقف عدم بيع الوقف لو خرِب؛ فشرطه باطل ويباع الوقف ويصرف ثمنه في مثله (٦).

التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه

وهي بهذا الاعتبار تقسم إلى: شروط تتعلق بالعين الموقوفة، وشروط تتعلق بالموقوف عليهم، وشروط تتعلق بناظر الوقف.


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٩٠.
(٢) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، ٢/ ٣٨٥، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٤/ ٣٩٣.
(٣) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٤٦.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٢٦٢.
(٥) انظر: البحر الزخار، البزار، ٤/ ١٥٤.
(٦) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>