للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بآخر ما وصلت إليه الإدارة المعاصرة للمنشآت الانتاجية: من تسويق وعلاقات عامة وتقديم الحوافز والمكافآت للعاملين في إدارة الأوقاف والاستعانة بمحام للدفاع عن الوقف، وبناء مقار للإدارة وتأثيثها بأحدث الأثاث والأجهزة اللازمة إذا كانت أموال الوقف من الكثرة بحيث تسمح بذلك.

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ما يأتي: "ضابط وظائف الناظر الأصلية: الضابط في وظائف الناظر هي ما احتيج إليها للمحافظة على مصلحة الوقف عينًا أو ثمرة، ما لم يخالف شرط الواقف على أن يحقق مقصد الواقف كالحفظ والتنمية والدفاع عن حقوق الوقف، ولناظر الوقف أن يحمل المصروفات الإدارية التي يحتاج إليها لوظيفته على ريع الوقف كمتطلبات التسويق والمنشآت والمصروفات النثرية الأخرى على أن يكون ذلك في الحدود المناسبة" (١).

وورد أيضًا أن "ضابط وظائف الناظر التابعة: يعد من الوظائف التابعة لإدارة الوقف كل الوظائف المساعدة؛ كالإدارة المالية والقانونية والمحاسبية، وما تحتاج إليه إدارة الوقف وفي حدود الاعتدال" (٢).

[حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة]

يستحق الناظر الأجرة التي شرطها له الواقف، فإذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا فإما أن يقوم بالعمل تبرُّعًا، وإما أن يرفع أمره للقاضي ليقرِّر له أجرة المثل، وكذلك إذا عن الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل ولم يرض الناظر به، فله أن يرفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل، وأجرة المثل ليس لها حدُّ في الشرع، وإنما تتبع المصلحة والعرف وتغيُّر الأحوال والأزمان والأماكن، كل ذلك على الوجه الذي تمَّ توضيحه في العناصر السابقة.

جاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: "الأجرة على شرط الواقف إلا أن تكون أقل من أجرة المثل أو ما تقدره المؤسسة أو الوزارة ويخضع تقدير أجرة الناظر للاعتبار الآتي: تقدر أجرة الناظر بما يحدده الواقف، وإلا فأجرة المثل بما


(١) أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ٤١٧.
(٢) المرجع السابق، ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>