للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:

الوقف من أكثر التبرعات تحقيقًا لمرضاة الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو يندرج تحت التصدق في وجوه الخير المأجور به شرعًا، وفي الوقت نفسه يتجدد الانتفاع بالموقوف على مدى الأزمنة، فهو من القربات التي يسري ثوابها للمحسنين في حياتهم الدنيا وبعد مماتهم.

ومن هنا نجد أن العلماء جعلوا التقرب إلى الله عز وجل المقصد الرئيس للوقف، قال البابرتي عن الوقف: "وسَبَبُهُ طلبُ الزُّلْفَى" (١)؛ وقال الزركشي: "واعلم أن مراتب القُرَب تَتَفاوَتُ، فالقُرْبَةُ في الهِبَةِ أتَمُّ منها في الْقَرْضِ، وفي الوَقْفِ أَتَمُّ منها في الهِبَةِ؛ لأنَّ نفعه دائمٌ يتكرر" (٢).

سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:

معلوم أن من أهم المقاصد الشرعية حفظ الضروريات، والتي من أهمها حفظ المال إيجادا، ومحافظة، وتنمية. ويترتب على هذا المقصد أهمية تدوير المال في المجتمع من الغني إلى الفقير والمستحق له بكافة صوره؛ لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء، أي مركزا بيد الأغنياء، وحتى لا ينشأ الفقر متجذرا في المجتمع مما يؤدي إلى حصول الأمراض الاجتماعية، والجرائم الناتجة عن الفقر من السرقة والاعتداء على الأموال بطرائق متعددة من سرقة واختلاس ورشوة، وغيرها من الطرائق.

ومبدأ تدوير المال بين الأغنياء والفقراء، وتفتيت الثروة يسهم في إحداث توازن في طبقات المجتمع، والوقف الإسلامي بأبعاده المختلفة من أهم الأسباب الشرعية


(١) العناية شرح الهداية ("الهداية للمرغيناني" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل شرحه "العناية شرح الهداية" للبابرتي)، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، د. ت، ٦/ ٢٠٢.
(٢) المنثور في القواعد الفقهية، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط ٢، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م، ٢/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>