للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما إذا قال صدقة موقوفة من أبي؛ لأنه جعل ابتداء الوقف من أبيه، فيرجع إلى قول شريكه في حصته منها (١).

ولو أقر أن أباه أوصى أن تكون أرضه صدقة موقوفة ولم يكن له وارث غيره وقال: ليس له مال غيرها كان ثلثها وقفًا، وله أن يبطله في الباقي إن لم يظهر له مال يخرج من ثلثه (٢).

٤ - أنه لو أقر بأنها وقف من قبل أبيه وأبوه ميت صح إقراره، ثم إن كان على أبيه دين وأوصى بوصية وليس له مال غيرها يباع منها ما يوفي به دينه وتنفذ وصيته، وما فضل يكون وقفًا؛ لعدم نفاذ إقراره في حق أبيه، وإن أحاط بها الدين تباع كلها به إلا أن يقضى دينه عنه (٣).

[الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة]

فإن وقع الإقرار من بعض الورثة، وجحده بعضهم، صح الوقف في حصة المقر وبطل في حصة من جحد، هذا ما صرح به الحنفية وتوافق قواعد المذاهب الأخرى، إذ قالوا: لو أقر أحد الورثة بدين على أبيه أو أقر له وصية، فأنكر سائر الورثة؛ فإن الواجب للمقر له فضل ما في يد المقر عن ميراثه (٤)، واستدلوا على ذلك: أنه لو ترك رجل ابنين وفي يدهما أرض، فقال أحدهما: وقفها أبونا علينا وأنكر الآخر الوقف تكون حصة المقر وقفًا عليه، وحصة المنكر ملكًا له، ولا حق له في الوقف؛ لأن إنكاره له بمنزلة رده.


(١) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي، ٤٨.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٤٨.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٤٥.
(٤) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ على الطرابلسي الحنفي، ٤٧، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، ١٥٧، والمغني، ابن قدامة المقدسي، ٧/ ٣١٥، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>