للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع]

الصيغة التي يكون بها الوقف لها أحوال عدة؛ فقد تكون مُنشئة له في الحال، غيرَ مؤخرة لآثاره وأحكامه، وقد تكون منشئة له في الحال، ولكنها تؤخر آثاره وأحكامه إلى المستقبل، وقد تكون غير منشئة له في الحال، وتؤخر وجوده إلى المستقبل، أو إلى ما بعد وفاة الواقف.

وقد تكون مؤبدة، وقد تكون مؤقتة، وقد تكون مقترنة بشروط للواقف، وقد تكون غير مقترنة بها، وقد تكون جازمة أو غير جازمة، وقد تكون مطلقة عن تعيين المصرف، وقد تكون معينة المصرف، وقد تكون لازمة أو غير لازمة.

وفيما يأتي بيان لهذه الأحوال:

أولًا: الصيغة المنجزة:

الصيغة المنجزة: هي الصيغة المطلقة غير المعلقة على شرط، ولا المضافة إلى زمن، وهي تفيد الحكم في الحال، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التنجيز في صيغة الوقف على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية والحنابلة في المذهب، والإمامية، والزيدية. . إلى اشتراط التنجيز في صيغة الوقف (١)؛ لأن الوقف نقل للملك فيما لم يُبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه على شرط؛ كالهبة (٢).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٠ - ٣٤٢، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٧٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٣، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٢، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ٢١٦، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، ٢٢/ ١٣٠ - ١٣١.
(٢) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>