للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس فيه ما يدل على اشتراط القبض لتمام الوقف، قال الماوردي: ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض؛ لأن عمر - رضي الله عنه - وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر، فكان يلي صدقته حتى قبضه الله (١).

١ - ولأن الوقف تبرع يمنع الهبة والبيع والميراث، فيلزم بمجرد اللفظ؛ كالعتق (٢)، قال ابن قدامة: "ويفارق (الوقف) الهبةَ؛ فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، وإلحاقه به أولى" (٣).


(١) انظر: الحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٧/ ٥١٤.
(٢) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٣، والمبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٣٥ - ٣٦، وأحكام الوقف، هلال بن يحيى بن مسلم الرأي، ١٤، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، ٢١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥٤، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٦٢، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، ١٣/ ٢٥٤.
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>