للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يتحقق القبض بقبض بعض المستحقين من الفقراء والمساكين؟ خلاف، والأقوى عندهم تحققه بذلك، ولا تُشترط الفورية في القبض، فلو وقف عينًا في زمان، ثم أقبضها في زمان متأخر؛ كفى القبض بإذنه (١).

القول الثاني: ذهب الشافعية، والحنابلة في المذهب، وأبو يوسف وهلال الرأي من الحنفية، وهو المفتى به عندهم، والزيدية، والإباضية في قول (٢). . إلى أن القبض ليس شرطًا في تمام الوقف ولزومه، فالوقف يتم بمجرد صدور اللفظ من الواقف، من غير حاجة إلى قبض أو تسليم.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في وقفه لأرضه بخيبر، فقد تصدق بها على الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموِّل (٣).


(١) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٦٤/ ٣٨ - ٦٦، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، ٢٢/ ١٣١ - ١٤١.
(٢) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٣، والمبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٣٥ - ٣٦، أحكام الوقف، هلال بن يحيى بن مسلم الرأي، ١٤، وأحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف ٢١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥٤، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٦٢، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، ١٣/ ٢٥٤.
(٣) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، دار طوق النجاة، ط ١، ١٤٢٢ هـ، رقم (٢٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>