للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول الإيجاب من الواقف]

اعتبر غالبية الفقهاء الوقف تصرفًا يتم بإرادة الواقف وحده، ويعبر عنها بالإيجاب.

فعند جمهور الفقهاء: الإيجاب: ما صدر ممن له التمليك؛ سواء صدر أولًا، أو صدر ثانيًا (١).

وعرّف الحنفية الإيجاب بأنه: ما وُجد أولًا من أحد طرفي العقد (٢).

والإيجاب: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، أو ما يقوم مقامهما.

وفيما يأتي بيان ذلك:

أولًا: الإيجاب بالقول:

الوقف لا يتحقق بمجرد النية، بل لا بدَّ في إنشائه من لفظ يدل على القصد القلبي من الواقف بحبس العين الموقوفة عن التصرف بها، ونقل ملكيتها إلى جهة خاصة بالوقف؛ لأنه تمليك للعين والمنفعة، أو المنفعة، فأشبه سائر التمليكات؛ ولأن العتق مع قوته وسرايته لا يصح إلا بلفظ يدل عليه، فالوقف أولى (٣).


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (الشرح الكبير على مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل حاشية الدسوقي)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ٣/ ٣، والمجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار العلوم للطباعة، القاهرة، ٩/ ١٦٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ٣/ ١٤٦، ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، مطبعة دانش، ط ١، ١٤١٤ هـ ٣/ ١٤٦، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد بن على بن مسعود الرستاقي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، عمان، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ١٤/ ٧٠.
(٢) انظر: فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ١٩١٦ م، ٥/ ٧٤.
(٣) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ٥/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>