للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الشافعية في القول الأول عنهم بإسقاطها، إذ قالوا: "ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الْوَقْف عن الملك ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني" (١).

وجاء عن الحنابلة: "ولا شفعة بشركة وقف، فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معيَّنًا؛ لأن ملكه غير تامٍّ، أشبه مالك المنفعة" (٢).

وجاء عن الإمامية قولهم: "إذا كان نصف الدار وقفًا ونصفها طلقًا، فبيع الطلق؛ لم يستحق أهل الْوَقْف الشفعة بلا خلاف" (٣).

وجاء عنهم أيضًا: "إذا وقف إنسان حصته من أرض كان صحيحًا .. ولم يثبت الشريكه في ذلك شفعة" (٤).

فالشاهد من كلام الفقهاء إسقاط الناظر للشفعة وإن طلب بها الموقوف عليهم.

خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:

[الإعارة في اللغة]

الإعارة في اللغة مصدر من الفعل الرباعي (أعار)؛ فهي مشتقة من التعاور، وهو التداول والتناوب مع الردِّ، والإعارة مصدر الرباعي: (أعار)، والاسم منه (العارية)، وتطلق الإعارة على كلِّ من الاسم والفعل، على الفعل، والاستعارة طلب إعارة الشيء (٥).


(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٣٩٥.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ١٥٢.
(٣) المبسوط، الطوسي، ٣/ ١٤٥.
(٤) المهذب، ابن البراج، ٢/ ٨٩.
(٥) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، مادة (عور).

<<  <  ج: ص:  >  >>