للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد]

منها: ما جاء نقلًا عن ابن عبد السلام أنه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد فيها أكثر من عشرين سنة، ولم يكن في البلد معيد غيره: جاز استمراره وأخذه المعلوم؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يُرِدْ شغور مدرسته، وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة، وغيره مدة (١).

ومنها: ما ذكره الفتوحي نقلًا عن تقي الدين في تقديم التنبيه على النص حيث قال: فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف .. تنبيه على أنه يُنقل إلى ولده إن كان حينئذ له ولد، فالتنبيه حينئذ دليل أقوى من النص، حتى في شروط الواقفين" (٢).

ومنها: ما ذكره الحموي، وكذلك ابن عابدين من اعتبار قواعد التعارض والنسخ والترجيح في شروط الواقفين (٣).

[ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع]

استعمل معظم الفقهاء هذه العبارة في معرض حديثهم عن شروط الواقف، فقالوا: إن شرط الواقف (أو نصه) كنص الشارع، وجعلوها قاعدة عامة للدلالة على أهمية شروط الواقف ونصّه اللفظي، ولكنهم اختلفوا في المراد بها.

فذهب بعضهم إلى أن وجه الشبه بين نص الواقف، ونص الشارع هو الفهم والدلالة، في حين ذهب آخرون إلى أن وجه الشبه إنما هو في وجوب العمل


(١) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ط، د. ت، ٢/ ٤٥٢.
(٢) شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، السعودية، ط ٢، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م، ٦٤٩.
(٣) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م، ١/ ٤٢٤، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>