للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة]

اختلف الفقهاء في صحة وقف الصابئة على قولين:

القول الأول: وقف الصابئة صحيح عند جمهور الفقهاء في الجملة، فكل من جوز وقف غير المسلم أجاز وقف الصابئ، فمن يعتبرهم جنسًا من النصارى ألحقهم بهم فيصح من وقفهم ما يصح من النصارى، ومن لم يعتبرهم من النصارى ألحقهم بسائر غير المسلمين فيما يصح من وقوفهم (١).

قال ابن الهمام: "الصابئة إن كانوا دهرية يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر، فهم صنف من الزنادقة، وإن كانوا يقولون بقول أهل الكتاب صح من وقوفهم ما يصح من أهل الذمة" (٢).

وبحاشية العدوي: " (قَولُهُ: والذِي فِي السَّمَاعِ أن وَقفَهُم عَلَى كَنَائِسِهِم بَاطِلٌ) ظَاهِرُهُ سَواءٌ كَانَ عَلَى عُبَّادِهَا أَو مَرِمَتِها فَيُوافِقُ ما قَبلَه، وقولُهُ ومَا نَقَلهُ الزَّرقَانِيُّ عبَارةُ الشَّيخ أَحمَدَ، قَولُهُ: (عَلَى مَعصِيَةٍ) مِن المعصِيَةِ وقفُ الكافِرِ عَلَى عُبَّادِ الكَنِيسَةِ، أمَّا عَلَى مُرِمَّتِهَا والجَرحَى والمَرضَى؛ فالوَقفُ صَحِيحٌ مَعمُولٌ بِهِ". (٣)

قال الشيخ زكريا الأنصاري وغيره: فيصح (الوقف) من كافر ولو لمسجد، وإن لم يعتقده قرية اعتبارًا باعتقادنا (٤).


(١) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٠٠١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٨، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٢/ ٤٥٧، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ١٣٧، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ١/ ٤٥٧.
(٢) فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٠١.
(٣) شرح مختصر خليل (وبهامشه حاشية العدوي، علي العدوي)، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بيروت، ٧/ ٨٢.
(٤) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ٢/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>