للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن نجيم الحنفي: ينبغي للقاضي أن يحاسب أمناءه فيما في أيديهم من أموال اليتامى؛ ليعرف الخائن فيستبدله، وكذا القوَّام على الأوقاف (١).

ونقل ما جاء في القنية: "إن مشروعية المحاسبات للنظار إنما هي ليعرف القاضي الخائن من الأمين. وأضاف قائلًا: فإن قلت: هل يباح للقاضي أخذ الأجر على المحاسبات من مال الأوقاف؟ قلت: قال في البزازية من كتاب القضاء: إن كتب القاضي سجلًا، أو تولى قسمة وأخذ أجرة المثل له ذلك، وله تولي نكاح صغيرة لا يحل له أخذ شيء؛ لأنه واجب عليه، وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه، وما لا يجب عليه يجوز أخذ الأجر ... ثم قال: فقد استفيد منه أنه يجوز له الأخذ على نفس الكتابة ولا يجوز له الأخذ على نفس المحاسبات؛ لأن الحساب واجب عليه" (٢).

[مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر]

للموقوف عليهم إذا كانوا معيَّنين مساءلة الناظر ومحاسبته ومطالبته ببيان ما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم.

وسُئل ابن حجر الهيتمي الشافعي: عن واقف شرط في وقفه أن يصرف ريعه في جهات متعددة منها قراء يقرأون ما تيسر من القرآن في كل يوم فهل يستحقون معلوم كل يوم من الأجرة المقبوضة أو بعضها بحسابه أم لا يستحقون إلا بعد انقضاء الإجارة والحال أن الواقف لم ينص على شيء من ذلك، وإذا حصل في الوقف هدم أو خلل فيه فتوقف الناظر عن عمارته وإصلاحه من ريعه فهل للمستحقين مطالبته بذلك لئلا يتمادى إلى خرابه كله فيفوت غرض الواقف وهل للمستحقين محاسبته بالأجرة في كل سنة ليعلم كل منهم ما يخصه من ذلك فإن الأجرة تزيد وتنقص باختلاف الزمان والمكان، وهذا محسوس لا خفاء فيه وإذا قلتم لهم ذلك، فهل لهم تحليفه إذا لم يصادقهم على شيء خفي أو القول قوله من غير محاسبة، وهل لهم أيضًا


(١) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٦٢.
(٢) المرجع السابق، ٥/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>