للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البهوتي من الحنابلة: "ومن شرط بالبناء للمفعول لغيره النظر إن مات بأن قال الواقف: النظر لزيد فإن مات فلعمرو مثلًا، فعزل زيد نفسه أو فسق وقلنا ينعزل فكموته؛ لأن تخصيصه أي الموت للغالب أي خرج مخرج الغالب فلا يعتد بمفهومه، وإن أسقط حقه من النظر لغيره فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه وحقه باق، فإن أصر على عدم التصرف انتقل إلى من يليه كما لو عزل نفسه فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامه كما لو مات هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا وقد عمت البلوي بهذه المسألة" (١).

وقال المرتضى من الزيدية بعد أن ذكر من له حقُّ التولية يملك العزل: "قلنا: لم يتركها لعدم الولاية، بل لعدم القدرة، (فرع) وللخمسة عزل منصوبهم، قيل: وكذا غيرهم، إذ من له التولية صلح للعزل، وله عزل نفسه في وجوههم كالوكيل" (٢).

ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:

اختلف الفقهاء في مسألة عزل الناظر باختلاف من له تولية النظر؛ وهم في الجملة: الواقف، ثم وصيه، ثم الموقوف عليه، ثم القاضي، وسنتكلم فيما يلي عن عزل كلِّ واحد من هؤلاء للناظر:

[أ) عزل الواقف للناظر]

عزل الواقف لا يخلو؛ إمَّا أن يكون الواقف اشترط حين إنشاء الوقف العزل النفسية، وإما أن يكون قد اشترط النظارة لنفسه، أو لم يشترط شيئًا منهما.


(١) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٦، وانظر: الشرح الصغير، ٤/ ١١٢، وحاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٤، و ٤/ ٥١٩، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٤/ ١٦٥، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الأنصاري، ٣/ ٣٧٧.
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٤/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>