للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القليوبي من الشافعية بعد أن ذكر أن النظر بعد زوال أهلية الناظر ينتقل إلى الحاكم: عُلم مما ذكر أن الناظر بشرط الواقف لا ينعزل ولو بعزل نفسه أو غيره، ولا يبدل بغيره (١).

وعبَّر السبكي عن الخلاف بين الشافعية في المسألة بقوله: "الخامسة هل له أن يعزل نفسه بعد أن قبل؟ إن جعلناه كالوكيل فله ذلك ولكنه بعيد، وإن جعلناه كالموقوف عليه وهو الذي مال إليه ابن الرفعة فلا، ولا ينفذ عزله كما لو أسقط الموقوف إليه حقه بعد قبوله لا يسقط، وقال ابن الصلاح: لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره، ولم يصرح ابن الصلاح بأن ذلك بعد القبول، فجاز أن يكون قبل القبول فيكون ردًّا، وجاز أن يكون مراده بالعزل امتناعه من النظر، وجاز أن يكون يعتقد أنه كالوكيل؛ فإن كان كذلك خالفناه" (٢).

القول الثاني: للناظر عزل نفسه، وإليه ذهب العلامة قاسم من الحنفية، والمالكية وبعض الشافعية، وهو ما يؤخذ من عبارات الحنابلة والزيدية.

قال الدسوقي من المالكية: "للناظر عزل نفسه، ولو ولاه الواقف" (٣).

وقال ابن عابدين من الحنفية: "للمتولي عزل نفسه عند القاضي، وأن من العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره، وأنه لا ينعزل بمجرد عزل نفسه؛ خلافًا للعلامة قاسم" (٤).

وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية، كما حكى الإمام السبكي الخلاف في فتاواه (٥).


(١) انظر: حاشية القليوبي، ٣/ ١١٠.
(٢) فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف، د. ت، ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.
(٣) حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٤) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٥١٩.
(٥) انظر: فتاوى السبكي، ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>