للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: جوازه هذا يظهر في مذهب الإمامية؛ لأنهم أجازوا المهايأة في شركة المنافع بالتراضي أو بحكم الحاكم (١).

[ب) الجبر على قسمة المهايأة]

اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة، وبه قال الحنفية (٢)، وهو قول عند المالكية (٣)، والصحيح من مذهب الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥)، والإمامية (٦).

الأدلة: استدل المانعون من الجبر على المهايأة بما يأتي:

١ - أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع (٧).

٢ - أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل، والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر الآخر، ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين (٨)، ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين.

٣ - أن المنفعة معدومة عند القسمة، ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصل، فلا يجبر الممتنع عليها.


(١) انظر: منهاج الصالحين، السيد علي الحسيني السيستاني، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط ١٤، ٢٠٠٨ م، ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: الإسعاف، الطرابلسي، ٢٥، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٥.
(٣) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٥/ ٣٣٦، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٤٩٩.
(٤) انظر: انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤.
(٥) تخريجا على ما ذكر في كتاب القسمة، انظر: الإنصاف، المرداوي، ٢٩/ ٦١ و ٦٢ و ٦٤.
(٦) انظر: منهاج الصالحين، السيستاني، ٢/ ١٩٠.
(٧) انظر: حاشية الدسوقي، ٣/ ٤٩٨، وأسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ٤/ ٣٣٧، والمغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩.
(٨) انظر: المهذب، الشيرازي، ٢/ ٣٩٤، والمغني، ابن قدامة، ١٤/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>