للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع الوقف الجماعي]

الوقف الجماعي: هو اشتراك أكثر من شخص أو جهة في وقف مال على جهة من جهات البر، محددة أو مطلقة" (١).

و "الوقف الجماعي صورة من صور التعاون على البر والتقوى، وفيه تجميع للحصص الصغيرة والأنصبة المحددة في الشركات والمواريث والحقوق، لخدمة مشروعات الخير المتعددة، وفيه تشجيع على الوقف بين قطاعات عريضة من الناس، ويؤمّن مصادر لتمويل مشروعات الخير من غير موازنات الدول، وقد يخص منطقة أو دولة أو أكثر من ذلك" (٢).

[صور الوقف الجماعي]

" من صور الوقف الجماعي: الاشتراك في بناء المساجد والمدارس والأربطة، والصكوك الوقفية، والأسهم الوقفية، والصناديق الوقفية" (٣).

و"تأصيل الوقف بالصورة الجماعية هو تمامًا كتأصيل الوقف الفردي، إلا أن صورته أعم وأشمل، ويحكمُ أمْرهُ في إطار القاعدة المعتمدة: (شرط الواقف كنص الشارع) ما يتفق عليه الواقفون من شروط فيما بينهم، أو عن طريق اشتراكهم في إنشاء وقفية أَعْلنت عن شروط إنشائها جهة مهتمة.

يطبق على الوقف الجماعي ما قرره فقهاؤنا من أحكام للوقف الفردي، ويمكن للواقفين فيه أن يحددوا شروطًا خاصة بهذا الوقف إنفاقًا لغلته، أو إدارة لشؤونه، أو إنهاء له" (٤).


(١) قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية من الأول إلى السابع، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، ط ١، ١٤٣٧ هـ/٢٠١٥ م (قرارات وتوصيات المنتدى الثالث) ٢٦.
(٢) قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية من الأول إلى السابع (قرارات وتوصيات المنتدى الثالث) ٢٦.
(٣) المرجع السابق، ٢٦.
(٤) المرجع السابق، ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>