للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات]

أولًا: تعريف الصكوك:

أ) الصك في اللغة: الضرب، ومنه قوله تعالى: {فَصَكَّتْ وَجْهَهَا} (١)؛ أي ضربته، والصك: الكتاب، والجمع: أَصُك، وصكاك، وصكوك (٢).

ب) الصكوك في الاصطلاح (٣):

معرفة حقيقة الصكوك يتوقف على معرفة ماهية التصكيك أو التوريق أو التسنيد، وهو ما يعرف عند الاقتصاديين والماليين بـ " Securitization"، ويراد بذلك تحويل الموجودات من الأصول والعقود والديون إلى أدوات مالية متداولة. هذا في المصرفية التقليدية.

وتوضيح ذلك في الصكوك الإسلامية يكون بتقسيم ملكية الأعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس مال المضارية أو المشاركة ونحو ذلك إلى صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول، بحيث يكون مالك الصك مالكا للحصة التي يمثلها هذا الصك في هذه الأعيان المالية، أو الحصة في رأس مال المشروع الذي يقام بقيمة هذه الصكوك.

فتعريف الصكوك هو: "وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الاكتتاب، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله".

وقيل: "أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات تخوِّل مالكها منافع، وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته".


(١) سورة الذاريات، آية ٣٠.
(٢) انظر: مختار الصحاح، ٣٦٧.
(٣) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>