للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجاز التصرفات المذكورة بعد زوال الإكراه يكون معتبرًا حينئذ؛ أي لازمًا؛ لأن العقد والإقرار يثبتان الملك ولو كانا بالإكراه، والإكراه سواء أكان مُلجئًا أم غير مُلجئ فهو معدهم للرضا، وبما أن الرضا شرط في لزوم العقود والمعاملات المذكورة والإقرار، فتفسد العقود بفوات الرضا، ويكون حق الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراه عائدًا إلى المكره" (١).

[الفرع الخامس: الملك]

الملك أو الملكية: عبارة عن المقدرة ابتداء على التصرف ما لم يكن مانع (٢).

وقال القرافي: "الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك" (٣).

واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الْوَقْف أن يكون الواقف مالكًا لما يقفه وقت الْوَقْف ملكًا باتًا (٤).

ومما يتفرع على اشتراط الملك لصحة الْوَقْف ما يأتي:


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، المادة (١٠٠٦)، ٢/ ٧٣٢ - ٧٣٣.
(٢) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، المادة (٣٦٩)، ١/ ٣٩٣.
(٣) الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (بأعلى الصفحة: كتاب "الفروق" للقرافي، بعده مفصولًا بفاصل "إدرار الشروق علي أنوار الفروق" وهو حاشية الشيخ قاسم بن عبد الله المعروف بابن الشاط، بعده مفصولًا بفاصل تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة)، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، عالم الكتب، الفرق (١٨٠) ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٤) انظر: الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، ٣/ ٢٠٩ وعيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضي، ٣٩٥، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطهر المعروف بالحلي، ٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>