للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف]

يقسم فقهاء القانون في العصر الحديث الأشخاص إلى قسمين:

١ - شخص طبيعي: والأشخاص الطبيعيون هم أفراد الناس، فكل منهم ذو أهلية وذمة، له حقوق وعليه واجبات (١)، وتبدأ الشخصية الطبيعية للفرد تمام ولادته حيا، وتنتهي بالموت (٢).

٢ - شخص اعتباري أو حكمي: هو شخص يتكون من اجتماع أشخاص أو أموال، يقرر له التشريع كيانًا قانونيًا مستمدًا منها مستقلًا عنها (٣).

وبذلك فإنه يجب لنشوء الشخص الاعتباري توافر عنصرين؛ الأول: عنصر موضوعي؛ وهو وجود جماعة من الأشخاص، والثاني: عنصر شكلي؛ وهو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية (٤).

أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:

مفهوم الشخصية الاعتبارية موجود ومعتبر لدى الفقهاء وإن لم يعبروا عنه بهذا الاسم، والنصوص الفقهية التي ذكروها الدالة على إثبات الحقوق والواجبات للمسجد والرباط والوقف خير دليل على هذا الاعتبار.

ونذكر فيما يأتي بعض هذه النصوص:

قال الخرشي المالكي: يشترط في الموقوف عليه أن يكون أهلًا للتملك الحكمي كالمسجد، أو حسًّا كالآدمية (٥)، وجاء في حاشية الدسوقي: وصح الإيصاء لمسجد؛ الصحة تملكه للوصية، ولنحوه كرباط وقنطرة (٦).


(١) انظر: المدخل الفقهي العام للدكتور الرزقا ٣/ ٢٤٠، والوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري ٥/ ٢٨٨.
(٢) انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي ١٨.
(٣) انظر: المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٤) انظر: المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي ٢١ - ٢٢.
(٥) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، ٧/ ٨٠.
(٦) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>