للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر بعضُ الإمامية: إن دائرة الملكية في الإسلام تعدّت الأشخاص من بني آدم، وشملت أعيانًا خارجية، وعناوين عامة، وعناوين عامة بحتة اعتبارية (معنوية).

فالمسجد والكعبة ونحوهما من أماكن العبادة والمرافق العامة التي تملك أموالًا ومستغلات عن طريق الوقف وغيره؛ هي مثال للأعيان الخارجية المالكة.

والزكاة من العناوين العامة التي هي ملك للفقراء، وكذا الخراج الذي هو ملك للمسلمين، وهي من العناوين العامة المالكة.

والدولة أو منصب الإمامة المالك للأنفال وحقّ الإمام، وغيرها هي من العناوين المعنوية (الاعتبارية) المالكة.

وهذه الشخصية المعنوية والاعتبارية كما ثبت لها الحق والملك، فيمكن ثبوت الحق والدين عليها أيضًا، فهي تملك وتستدين، ولها ذمة كذمة الأشخاص الحقيقيين.

ويسهل تصور ملك الأعيان الخارجية كالمسجد، بالرغم من أنها لا تعقل ولا تقدر على التصرف، إذ غاية الأمر يكون التصرف في أموالها بيد ولي الأمر أو الناظر عليها، كما هو الحال في ممتلكات الصبي والمجنون، وكذا الأمر في ملكية العناوين العامة كالفقراء أو الشخصيات المعنوية كالدولة؛ لأن الملك هو أمر اعتباري لا يحتاج إلى محل خارجي.

وقد ثبت في الشرع جواز الوقف على المسجد والكعبة ونحوهما، وجواز الوقف على الفقراء والمسلمين، كما ثبت جواز الوقف على الإمام بما هو إمام (منصب الإمامة)، لا بما هو شخص حقيقي، فإن ذلك مفروغ عنه، فثبت أن هذه العناوين تملك ما وقُف عليها، وهذا الملك محجور عليه عن التمليك للغير والإرث والهبة ونحوها.

وقد ثبت أن المتولي للوقف أو الناظر يقوم بشراء ما يحتاج إليه الوقف، وبإيجاره وبيع غلّته واستبدالها، ويحفظ ويدافع عن الوقف اتجاه السلطة القضائية ويصونه من الخراب والفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>