للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به]

يُعبّر الفقهاء عن هذا الشرط بالشرط الصحيح، وهو الذي لا يُخل بأصل الوقف، ولا يُخل بمنفعة الموقوف أو الموقوف عليهم، ولا يخالف الشرع، وحكم هذا الشرط الصحيح أنه معتبر يعمل به (١).

قال ابن عابدين: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية (٢).

ومن أمثلة الشروط الصحيحة المقترنة بالوقف: الشروط المؤكدة لمقتضى الوقف؛ مثل أن يشترط الواقف فيما يقفه من العقار بأنها لا تباع ولا توهب ولا تورث (٣)؛ وكاشتراط الواقف الولاية على الوقف لشخص معين (٤).

[ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف]

والشرط الذي يفسد به الوقف هو ما يخلُّ بأصل الوقف، أو ينافي مقتضاه (٥).


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٦٥.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٣، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٦.
(٣) الحديث مذكور في: صحيح البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم ٢٧٣٧، وصحيح مسلم في كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم ١٦٣٢، واللفظ له.
(٤) الحديث مذكور في: سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِستاني، رقم (٢٨٧٩) ٣/ ١١٧، وصحح إسناده ابن الملقن وغيره في: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، ٧/ ١٠٨.
(٥) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٥ و ٤١٢، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>