للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا غير متمول فيه" وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله، ولأنه لو وقف وقفًا عامًا؛ كالمساجد والقناطر والمقابر .. كان له الانتفاع به، فكذا هنا فلو مات من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة في أثنائها، فالباقي منه لورثته، كما لو باع دارًا واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها (١).

خامسًا: الظاهرية:

يرى المذهب جواز وقف المرء على نفسه ثم على من شاء (٢)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها وقال لعمر: "تصدق بالثمرة"؛ فصح بهذا جواز صدقته على نفسه وعلى من شاء (٣).

سادسًا: الزيدية في المذهب:

المذهب أنه يصح الوقف على النفس (٤)، فالقربة متحققة بوقفه على نفسه (٥).

كما يرى المذهب أن للواقف أن يستثني انتفاعه بالوقف أو انتفاع أولاده أو لمن شاء من غيرهم بالغلة لمدة معلومة أو مجهولة، وحتى لأداء حقوق واجبة عليه كالزكاة والمظالم ونحوهما (٦).


(١) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٢١ - ٢٢.
(٢) انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: محمد منير الدمشقي، عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الأولى سنة ١٣٥١ هـ إدارة الطباعة المنيرية بمصر، ٩/ ١٧٥.
(٣) انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٢.
(٤) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني ٣/ ٣١٩، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩١.
(٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩٢، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٦) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩١ و ٣٠٢ - ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>