للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال]

ذكر فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة عدة شروط لصحة إستبدال الوقف تتلخص فيما يأتي:

١ - خروج الوقف عن الانقطاع بالكلية.

٢ - ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.

٣ - ألا يكون البيع بغبن فاحش؛ لأن القيم بمنزلة الوكيل.

٤ - أن يكون المستبدل قاضي الجنة المستصف بالعلم والعمل؛ لئلا يحصل التطرق إلى أبطال أوقاف المسلمين، علمًا بأن مهمة هذا القاضي هي الاستبدال فقط وليس الشراء بالثمن.

٥ - اشترط بعض الحنفية أن يكون إبدال الوقف بعقار وليس بدارهم ودنانير خوفًا من عدم شراء بدل الوقف أو أكل للنظار للثمن.

في حين ذهب بعضهم إلى جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير، وقد أرجع بعض الحنفية سبب هذا الاختلاف إلى تغير الزمان.

٦ - ألا يبيعه القاضي ممن لا تقبل شهادته له، كابنه، ولا ممن له عليه دين؛ لأن الوقف لما لم يجز استبداله بالعروض، فإن عدم استبداله بالدين أولى.

٧ - أن يكون البدل والمبدل في محلة واحدة (أي ناحية أو بلد واحدة) أو محلة الأخرى أفضل وأحسن، وبالعكس لا يجوز.


= موضوع استثمار أموال الوقف بند رقم (١٢)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار ١٤٠ (٦/ ١٥) الدورة الخامسة عشرة المحرم ١٤٣٥ هـ/مارس ٢٠٠٤، واستثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، د. علي محيي الدين القره داغي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٣، ١/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>