للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه، والزيدية في وجه، وبعض الإمامية. . إلى أنه يُشترط القبول من قِبل الموقوف عليه المعين (١).

وهناك تفصيلات في كل مذهب من المذاهب على النحو الآتي:

[١ - الحنفية في المذهب]

المذهب أنه:

أ) إذا كان الموقوف عليه معينًا كزيد وعمرو؛ فيشترط قبوله، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فنصيبه للفقراء والمساكين، ومن قبل ليس له الرد بعده، ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده (٢)، أما لو قال: لا أقبلها سنة، وأقبل ما سوى ذلك فإنه يجوز، وحِصَّتُهُ من هذه السنة للباقي من أهل الوَقْفِ، ثم يشاركهم فيما بعدها، ولو قبل سنين وسمَّاها ليس له أن يَرُدَّها، بل بعدها على ولده، ولو


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٢، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي، ٧/ ٦٤٨ - ٦٤٩، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨٣، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، ٥/ ٣٧٢، والمبدع شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٢٣ هـ/٢٠٠٣ م، ٥/ ١٦٢، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٤٩، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ٧، وتبصرة المتعلمين في أحكام الدين، الحسن بن يوسف الحلي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٦٢، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد محمد جواد الحسيني العاملي، ٩/ ٩.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٢، وفتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٤٢، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>