للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني: قالوا: إن الناظر المشروط ولايته ولاية خاصة، والقاضي ولايته ولاية عامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي؛ أخذًا من القاعدة المشهورة: "الولاية الخاصَّة أقوى من الولاية العامَّة"، ومما تفرَّع على هذه القاعدة: إن القاضي لا يملك التصرُّف في الوقف مع وجود متولٍّ عليه، ولو من قِبله (١).

[مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده]

- إذا عيَّن الواقف ناظرًا على وقفه، ثم مات هذا الناظر، ولم يكن قد أوصى لأحد بعده؛ فلا يخرج الأمر غالبًا عن أربعة أحوال:

الحال الأول: أن يكون الواقف حيًّا عند موت الناظر، وقد شرط ولاية النصب لنفسه حال الوقف:

فإذا كان الواقف حيًّا عند موت الناظر، وقد شرط ولاية النصب لنفسه حال الوقف؛ فالأمر فيه إلى الواقف، يقيم فيه من أحبَّ، وهذا هو قول الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وكذا الإمامية (٦).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٣، ومجلة الأحكام العدلية، مجموعة من المؤلفين، تحقيق: نجيب هواويني، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، ١/ ٢٣، والمنثور في القواعد، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، طـ ٢، ١٤٠٥ هـ، ٣/ ٣٤٥، والأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ١/ ١٥٤، وشرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم دمشق، ط ٢، ١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩ م، ١٤١.
(٢) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٢/ ٤٤، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي، منشورات البابي الحلبي، القاهرة، ط ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م، ١/ ٢٩٩.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨، ومواهب الجليل، الحطاب ٦/ ٣٧.
(٤) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٤، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني السيوطي الحنبلي، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٩٦١ م، ٤/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، ٢/ ٤١٤.
(٦) انظر: فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>