للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصف عنه أُزيلت يده، فإن عاد عاد حقُّه، وإن كان نظره غير مشروط من الواقف في أصل الوقف؛ فلا تعود له النظارة إلا بتولية جديدة (١).

[الشرط الرابع: الحرية]

اختلف الفقهاء في حكم تولية العبد ناظرًا على الوقف، وكَوْن الحرية شرط صحة في النظارة أو لا؟ إلى قولين:

القول الأول: إن الحرية ليست شرطًا لصحة النظارة، بل يجوز تولية العبد ناظرًا على الوقف، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤) والإمامية (٥).

القول الثاني: يُشترط في صحة تولية الناظر على الوقف الحرية الكاملة، فلا تصحُّ تولية من بعضُه رقيق، والمكاتب، والمدبَّر، وأم الولد، وإلى هذا ذهب الشافعية (٦).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، والمنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ٢/ ١٧٩، وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني، ١٠/ ١٢١، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، ٢/ ٤١٣، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٨/ ٣٧٨، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٢٠٠.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨١، البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٤٥.
(٣) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٦/ ٣٧.
(٤) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٦٦، وكشاف القناع، البهوتي ٤/ ٢٧٠.
(٥) انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦، مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠٣، فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.
(٦) انظر: فتاوى ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ١/ ٣٨٧، والأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ١/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>