للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة]

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون باشتراط أن يكون الناظر على الوقف بالغًا، وعدم صحة تولية الصبي على الوقف ولو كان من أهل الحفظ.

المعقول: وهو من وجهين:

الوجه الأول: أن النظر على الوقف من باب الولاية، والصغير يولَّى عليه لقصوره، فلا يصحُّ أن يولَّى على غيره (١).

الوجه الثاني: أن مراعاة حفظ الوقف مطلوية شرعًا، وإذا لم يكن الناظر متَّصفًا بالبلوغ

لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف، كما أن الصبي لا ينظر في ملكه الطلق؛ ففي الوقف أَوْلى (٢).

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن القاضي إذا فؤض التولية إلى صبي صحَّ إذا كان أهلًا للحفظ، وتكون له ولاية التصرُّف.

[المعقول]

قالوا بأن شرط التفويض لولاية النظر على الوقف ثبوت أهلية الحفظ، فإن كان صبيًّا وأهلًا للحفظ جاز؛ لأن العبرة بأهلية الحفظ، وهي التي تؤهِّله لولاية التصرُّف (٣).

الشرط الثالث: العدالة (٤):

العدالة شرط لا بدَّ من توافره في ناظر الوقف، لكن: ما هو الفرق بين شرط العدالة والشرط الذي سبق ذكره وهو الأمانة؟


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨١.
(٢) انظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، ٢/ ٤١٤، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، ٤/ ٣٢٨.
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٥/ ٢٤٥، وحاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨١.
(٤) العدالة لغة: ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، وشرعًا: الاستقامة في طريق الحقِّ، بتجنُّب ما هو محظور في دينه، وقيل: صفة توجب مراعاتها التحرُّز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرًا. انظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزابادي، ١/ ١٣٣١، والتوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠ هـ / ١٩٩٠ م، ١/ ٥٠٥، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ / ١٩٩٠ م، ١/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>