للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك، فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر هذا الوقف مالًا معلومًا في كل سنة، وكان المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله على القيام به؛ فهو جائز، ولا يُنظر في هذا إلى أجر مثله، وللناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئًا وأن يستبدله به كذا في فتح القدير وإذا جعل الواقف لقيم بأمر الوقف مالا فنصب القيم قيما وجعل ذلك المال له لم يجز ذلك إلا أن يكون الواقف جعل ذلك إليه كذا في الحاوي" (١).

[ب) وعند المالكية]

إذا شرط الواقف أو شهد العرف أن من اشتغل في المدرسة شهرًا فله دينار، فاشتغل أقلَّ من ذلك ولو بيوم؛ فلا شيء له (٢).

[ج) وعند الشافعية]

أجرة أعوان ناظر الوقف عند الشافعية على الواقف بعيدًا عن أجرة الناظر إن كان قد شرط للناظر أجرة المثل، أما إن كان الواقف قد شرط للناظر زيادة عن أجرة المثل؛ فإن أجرة أعوان الناظر تشمل أجرته وأعوانه، حتى ينزل إلى أجرة المثل، إلا أن يكون الواقف قد شرطها له خالصًا (٣).

[د) وعند الحنابلة]

إذا حدَّد الواقف أجرة لأعوان الناظر عمل بشرطه، فإن لم يحدد الواقف أجرة لأعوان الناظر، حدد الناظر لهم أجرتهم، فإن لم يحدد الناظر أجرتهم، حددها الحاكم أو القاضي، وليس للناظر زيادة الأجرة بخلاف الحاكم، قال الحارثي: وإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق؛ كالمدرس، والمعيد، والمتفقهة؛ أي: الطلبة بالمدرسة مثلًا .. فلا إشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له (أي:


(١) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٠٦.
(٢) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٣٧.
(٣) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>