للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - شرط غلة الوقف الأمهات الأولاد: لا خلاف في المذهب على إجازته؛ لكون حريتهم ثبتت بموته فيكون الوقف عليهم كالوقف على الأجانب، ويكون ثبوته لهم حالة حياته تبعا لما بعد موته (١).

٢ - الوقف على العبيد والإماء: أجازه المذهب، ومنعه محمد (٢).

ج) من صور اشتراط الواقف الوقف لنفسه في المذهب الحنفي:

د) أجاز المذهب الصور الآتية:

١ - إذا اشترط أن يقضي دينه من غلة الوقف.

٢ - إذا قال إذا حَدَثَ عليَّ الموتُ وعليَّ دينٌ يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي فما فَضَلَ فعلى سبيله (٣).

٣ - وقف وقفًا على الفقراء وشرط فيه أن له أن يأكل ويؤكل ما دام حيًا، فإذا مات كان لولده وكذلك لولد ولده أبدا ما تناسلوا (٤).

[ثانيا: المالكية في المذهب]

المذهب أنه يمتنع وقف الإنسان على نفسه، لأن من شروط الوقف ترك الواقف الانتفاع به (٥)، ولأن من ملك المنافع بسبب لا يتمكن من ملكها بغير ذلك السبب؛ فلذا


(١) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٢٦، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٣٨٤.
(٢) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٢٦، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٣٨٤، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٣) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٢٧، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٩٨.
(٤) انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٩٨.
(٥) انظر: التلقين في الفقه المالكي، القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض - مكة المكرمة، ب. ت، ١/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>