للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث اشتراط صحة التملك]

هنالك قولان للمذاهب الفقهية في اشتراط صحة التملك للموقوف عليه؛ هما:

القول الأول: يشترط صحة التملك للموقوف عليه: وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية.

القول الثاني: لا يشترط صحة التملك للموقف عليه: وإليه ذهب الزيدية.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

[القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه]

أولًا: الحنفية:

قال الشيخ أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي: "ولا يجوز الوقف على من لا يملك، كالعبد والحمل" (١).

ونقل ابن عابدين عن الإسعاف للطرابلسي قوله: "لو قال على ولدي وأولادهم وأولاد أولادهم وله أولاد مات بعضهم قبل الوقف، يكون على الأحياء وأولادهم فقط دون أولاد مَن مات قبل الوقف؛ لأن الوقف لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات، وقد أعاد الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وأولادهم دخلوا لقوله وولد ولدي فإن ولد من مات قبله ولد ولده" (٢).

وذكر الخصاف: أن "الميت لا يجوز أن يوقف عليه، ولا يوصى له بشيء" (٣).


(١) الجوهرة النيرة (شرح مختصر القدوري)، المطبعة الخيرية، ط ١، ١٣٢٢ هـ، ١/ ٣٣٥.
(٢) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٦٩.
(٣) أحكام الأوقاف، الخصاف، ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>