للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفعه إليه من الكروة، إن تعذر انتفاعه بالعين المكتراة بسبب ما طرأ عليها مما هو خارج عن تسببات المكتري؛ سواء كان هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ على العقد تلقائيًا بسبب هذه العوارض، أم كان ذلك بما للمكتري من حق الخيار بسببها (١).

[المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف]

إذا انتهت إجارة الوقف وقد طرأ على العين المستأجرة زيادة أو طرأ عليها نقصان؛ فقد اتفق الفقهاء على إعمال الأثر المترتب على ذلك بما يخدم مصلحة الوقف، وهذا مستفاد من مقتضى الفروع.

أما المختلف فيه، ففيه الأقوال الآتية:

القول الأول: يرى أن المستأجر لا يمتلك الزيادة وإنما الوقف فقط:

وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية والحنابلة، والظاهرية، والإمامية، والزيدية، والإباضية، وهذا تفصيله:

[١ - مذهب الحنفية]

يقول فقهاء الحنفية أنه إذا زاد المستأجر بأي شيء كبناء جديد أو غرس أو زرع، فإذا كان لزوالها نهاية معلومة؛ فإنها تترك في يد المستأجر إلى أن يحصل عليها؛ مثل الزرع في الأرض الذي يُترك إلى أن يحصد، ويلزم المستأجر بدفع أجر المثل عن المدة التي شغل فيها زرعه للأرض؛ لأن الزرع موضوع فيها بحق، فلو تمَّ تكليف المستأجر بقلع الزرع وتسليم الأرض لتضرر، ولو تركناها في يده إلى إدراك الزرع بدون أجر فإن مصلحة الوقف لن تراعي؛ لذا فإنه مراعاة لكلا المصلحتين، فإن المستأجِر يترك في يد المستأجَر ويلزم الأخير بدفع أجرة المثل (٢) كما ذكرناه آنفًا، أما إذا لم يكن للزيادة نهاية معلومة؛ فإنه إمَّا أن تكون الزيادة موضوعة بحق؛ بما معناه أنه قد أذن الناظر للمستأجر بالبناء أو الغرس؛ فإن المستأجر يكون أولى بالإجارة


(١) انظر: الفتاوى، الخليلي، ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٢) انظر: العقود البرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ٢/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>