للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن تكون هناك حاجة معتبرة شرعًا لهذه الاستدانة.

- أن يقوم ناظر الْوَقْف، أو إدارة الْوَقْف بترتيب آلية لردِّ الديون على أصحابها.

- أن تكون الاستدانة في حدود ريع الْوَقْف وغلته، بحيث تردُّ الديون منها، ولا يكون الردُّ من أصول الْوَقْف.

- أن يحسم الدِّيْن أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلّة قبل التوزيع.

- أن تكون الاستدانة بالطرق المشروعة الخالية من المحرَّمات؛ كالريا ونحوه" (١).

فالذي عليه العمل في المذاهب الفقهية جواز الاستدانة للوقف لعمارته أو استثماره لما يعود بالفائدة على الْوَقْف ومقاصده وإن اختلفت نظراتهم لطريقة الاقتراض بين الإذن المطلق أو المقيد بإذن الواقف أو اشتراطه ذلك في وقفيته أو إذن الحاكم، وإن جملة هذه الأقوال لا تخرج عن معنى الاحتياط للوقف ولمقاصده.

رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:

ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والإباضية إلى القول باعتبار الناظر وكيلًا عن الواقف، وإن كان الأمر كذلك فإنه يترتَّب على القول بذلك جملة من التصرُّفات كالآتي:

١ - الصلح على حقوق الْوَقْف:

تختلف أحوال الصلح بحسب مضامينه، ولقد أجاز بعض الفقهاء لناظر الْوَقْف الانتقال في الخصومة من المطالبة بالأصل المغتصب مثلًا إلى أخذ القيمة مراعاة المصلحة الْوَقْف أو الصلح على الديون الثابتة على الْوَقْف.

ومثاله قول الحنفية: "لو استولى على الْوَقْف غاصب، وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها، كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى، فيجعله وقفًا على شرائط الأولى؛ لأنَّهُ حينئذ صار بمنزلة المستهلك، فيجوز أخذ القيمة" (٢).


(١) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الأول.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>