للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:

واختلف الفقهاء في تضمين الناظر إذا مات مجهّلًا لمال الوقف إلى ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: الناظر إذا مات مجهلًا لعين الوقف أو مال البدل - أي ثمن الأرض المستبدلة - فإنه يضمنه، ومعني ضمانه صيرورته دينًا في تركته، وإليه ذهب الحنفية (١).

قال الحموي الحنفي: "ويُستفاد من قولهم: إذا مات مجهلًا لمال البدل يضمنه، جواب واقعة الفتوى؛ وهي أن المتولي إذا مات مجهلًا لعين الوقف كما إذا كان الوقف دراهم أو دنانير على القول بجوازه وعليه عمل الروم أن يكون ضامنًا له؛ لأنه إذا كان يضمن بتجهيل مال البدل فبتجهيل عين الوقف أولى" (٢).

واختلف الحنفية في تضمين الناظر إذا مات مجهلًا لغلَّة الوقف على أربعة أقوال:

القول الأول: ورد في غالب كتب المذهب المعتمدة أن الناظر إذا مات مجهلًا غلات الوقف فإنه لا يضمن (٣).

القول الثاني: جاء في أنفع الوسائل: إنه ينبغي أن يفصل فيه فيقال: إن حصل طلب المستحقين من الناظر وأخر حتى مات مجهلًا ضمن، وإن لم يحصل طلب منهم ومات مجهلًا ينبغي أيضًا أن يقال: إن كان محمودًا بين الناس معروفًا بالديانة والأمانة إنه لا ضمان عليه، وإن لم يكن كذلك ومضى الزمان والمال في يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي يضمن.

القول الثالث: أنه إن مات فجأة لا يضمن لعدم تمكنه من بيانها فلم يكن حابسًا لها ظلمًا، وإن مات بمرض ونحوه فإنه يضمن؛ لأنه تمكن من بيانها ولم يبين فكان مانعًا ظلمًا فيضمن (٤).


(١) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ١٤٧، والفتاوى الهندية، ٢/ ٣٤٩، ومجمع الضمانات، البغدادي، ٣٢٤، وحاشية ابن عابدين، ٥/ ٦٦٦.
(٢) غمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ١٤٧.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ١٤٧.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٣/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>