للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قبول النظر على الوقف مجانًا:

قال ابن عابدين من الحنفية: تحت مطلب "وإذا قبل الأجنبي النظر مجانًا فللقاضي نصبه: قدمنا عن البيري عن حاوي المصيري عن وقف الأنصاري إنّه إذا لم يكن من يتولى الوقف من جيران الواقف وقرابته إلا برزق ويقبل واحد من غيرهم بلا رزق فللقاضي أن ينظر الأصلح للوقف" (١).

[٤ - وكيل الناظر]

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: "سئل فيما إذا وكل ناظر وقف زيدًا يتعاطى عنه أمور الوقف ولم يشرط له أجرة على ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له أجرة على ذلك؟ الجواب: نعم، ولا أجر للوكيل إلا بالشرط" (٢).

سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:

إن لم يقدِّر الواقف أجرة للناظر، فعند الحنفية أن القاضي يقدر له أجرة المثل؛ قال ابن نجيم في البحر الرائق: "إن كان منصوب القاضي فله أجر مثله ... وفي فتح القدير بعد نقله: فهذا عندنا فيمن لم يشترط له الواقف، أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم ا. هـ" (٣).

ولا يجوز عند الحنفية أن يفرض القاضي للناظر أكثر من أجرة المثل؛ قال ابن عابدين: "الصواب أن المراد من العشر: أجر المثل، حَتَّى لو زاد على أجر مثله رد الزائد كما هو مقرر معلوم، وفي إجابة السائل ومعنى قول القاضي للقيِّم عشر غلَّة الوقف: أي التي هي أجر مثله، لا ما توهمه أرباب الأغراض الفاسدة" (٤).

وجاء في فقه الشافعية أنه إذا لم يسمِّ الواقف للناظر شيئًا من الأجرة، فقياس المذهب إن كان مشهورًا بأخذ أجرة المثل على عمله، فله أجرة مثل عمله (٥).


(١) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٥.
(٢) العقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٠٨.
(٣) البحر الرائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٦٤.
(٤) حاشية ابن عابدين، ٦/ ٦٥٣.
(٥) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>