للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

هنالك من رأى من فقهاء المذهب الحنبلي اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف، وذلك بأن يخرج الواقف الوقف عن يده ويسلمه إما إلى الموقوف عليه، أو إلى ناظر أو وصي يقوم به، أو إلى الحاكم (١)، فَعَلَى هذا الرأي إنْ مَاتَ الواقف قبل إخْرَاجِهِ وَحِيَازَتِهِ بَطَلَ وكان مِيرَاثًا (٢).

رابعًا: الإمامية في المذهب:

وقد فصلوا رأيهم في المذهب على النحو الآتي:

أ) فإذا كان الموقوف عليه معينًا: فالمذهب أنه يشترط حيازة (قبض) الموقوف عليه المعين للوقف (٣)، وإنما يشترط القبض في البطن الأول (٤)، ولا يعتبر القبض في البطن الثاني (٥)، باستثناء الوقف على صغار الأولاد فلا يشترط قبضهم، فلو قبض لهم أبوهم أو جدهم أو الوصي جاز، وكان قبضة قبضًا عنهم (٦).


(١) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ٢٠٨.
(٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، ١/ ٤٥١، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ١١ و ١٤ و ٢٢.
(٤) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٢٣.
(٥) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، ١/ ٤٥٣.
(٦) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، ١/ ٤٥٢، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٢٢ - ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>